القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستثناء يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقضيها أوضاع محلية موقته فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، ويقرر من المجلس الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥