القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتفاقات المتعددة تكون الأولوية في تطبيق الاتفاقات لحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأعضاء المحلية للدول الأعضاء. ٢. تتاح هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام ١٤٠٢ ه (١٩٨١م)، وتخل الأحكام الواردة في الاتفاقيات الثنائية. ٣. أي أن يتم تطبيق الاتفاقات الجزئية لدول المجلس، يستمر العمل بآكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام ١٤٠٢ ه (١٩٨١م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المتوصل عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. الاتفاقية الاقتصادية الجلسة الأعلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥