الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة التاسعة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان معمولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد