القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتفاقات الثنائية خارج إطار المجلس لا يجوز أن تمنح دولة عضو أي مزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو وفق نفق ذلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو أن تفرق أي اتفاق ببعض أحكام هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥