الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتفاقات الثنائية خارج إطار المجلس
لا يجوز أن تمنح دولة عضو أي مزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو وفق نفق ذلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو أن تفرق أي اتفاق ببعض أحكام هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد