القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل والتفسير ١. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى. ٢. تقوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بنقصير هذه الاتفاقية. تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين ١٦ شوال ١٤٢٢ه الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م. (توقيع) المقرر العام للاتفاقية الوكالة الاقتصادية الهلس الأعلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عمر صابح المرولة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عنه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين حامد الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن صعد المزين آل سعود وتبى الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الخارجية السعودية صلاح الجعة الباطن فارون بن سعيد سلطان عمان صاحب السمو الشيخ حمد بن سعيد خليفة آل ثاني أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عنه معالي الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اللاتارية الاتساعدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥