القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التجارة الإلكترونية تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالنجارة الإلكترونية. 1. تقوم اللجان العامة في إطار المجلس كلا فيما يخص بتنفيذ هذه الاتفاقية. 2. تقوم الأمانة العامة للأمانة العامة بتكليف دورية عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لها وفي ضوء هذه القرارات يبرع الأمين العام تقريرا دوريا شاملا إلى المجلس الأعلى، و تضع الأمانة العامة إليه إعداد هذه التقارير وموثقيتها ومواعيد اتصائها. الجلس الأغلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥