الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خدمات و وسائط النقل البحري
تسمح الدول الأعضاء لوسانط النقل البحري لأي منها ولجملتها باستخدام كافة التشغيلات والمعدلات والأفضلية الممنوحة له من خلالها الوطنية ، سواء عند رؤيته في موانئها أو مروجها فيها نما في تلك الرسوم والضرائب وخدمات الأرشاد والرسو والشحن والنقل البحري والإصلاح والتخزين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد