القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خدمات و وسائط النقل البحري تسمح الدول الأعضاء لوسانط النقل البحري لأي منها ولجملتها باستخدام كافة التشغيلات والمعدلات والأفضلية الممنوحة له من خلالها الوطنية ، سواء عند رؤيته في موانئها أو مروجها فيها نما في تلك الرسوم والضرائب وخدمات الأرشاد والرسو والشحن والنقل البحري والإصلاح والتخزين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥