الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها
١. تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتني برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة الوطنية وإنشاء برامج التدريب عليها على رأس العمل والمساهمة في تنمية الخبراء للراغبين في العمل في القطاع الخاص، وربط المساهمات الممنوحة للقطاع الخاص بتني برامج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
٢. تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتشجيع استخدام الأيدي العاملة الوافدة.
الهلوس الأعلى
١. زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتنقيح.
٢. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتطبيقية المتخصصة، ووضع الحوافز اللازمة لذلك.
٣. التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتنفيذ برامج متخصصة لدعم البحث العلمي والتنقيح والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.
٤. تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير ونقل القاعدة العلمية والتنقيح والمعلوماتية والعلم على أعلى إقامة مركز بحوثية مشتركة.
الفصل الأعلى
الكفيلة بحماية حقوق المبدعين و المخترعين ، وتأتي سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والمنظمات الاقليمية الأخرى والدولية.
الفصل السابع
النقل والانصالات والبنية الأساسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد