القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكامل البنية الأساسية 1. تنبني الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالأنفاق والمطارات ومحطات السككيرواي و الطرق بما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري و تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة 2. تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النقل والاتصالات الحيويين. الاتفاقية الاقتصادية الهيئة العليا 3. تمثل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسبل الفرق والبحرى لتسهيل حركة الملايين والسلع وتحقيق وفورات الحجم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥