الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حماية البيئة
تتنيي الدول الأعضاء السياسات والأليات اللازمة لحماية البيئة وفق الأنظمة والقرارات الصادرة في إطار مجلس التعاون بشأن، باعتبارها تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد