الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النقل والغاز والموارد الطبيعية
تبحث تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة والبتروكيماويات والموارد الطبيعية الأخرى وتتزير التفاهمات لدول المجلس:
ت. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مجالات الصناعة والبتروكيماويات والغاز والموارد بناء على الموارد الطبيعية مع مراعاة الاحتياجات النفطية ومصالح الأقطاب القائمة.
ث. تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنقل والغاز وتتبنى في هذا المجال موافق مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمؤسسات المشتركة.
ت. تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العامة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النقل والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد