القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنمية الصناعية تتني الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة صناعة في الاقتصاد، وتيسير النشاط الصناعي بينها على أسس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ "استراتيجية التنمية الصناعية" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ب. تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك تنظيم مسيم الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥