الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل موظفو دول المجلس الطبيعيون والاستثمارات في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة موظفيها دون تفريد أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
١. التفقيل والإقامة.
٢. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
٣. التأمين الاجتماعي والتكافل.
٤. مسارسة المهن والحرف.
٥. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
٦. تملك العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد