القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا النظام قيود تنظيم خدمات حجاج السداد الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٤١٥/١٤٠١ه كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام . المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الإعانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨