القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزير الحق - بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحق العليا - إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محدودة إذا ما استدعى الأمر ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨