Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزير الحق - بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحق العليا - إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محدودة إذا ما استدعى الأمر ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد