القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصل من الشركات والمؤسسات الرابعة في ممارسة هذه الخدمة الردوم الآتية : ١ - خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة. ٢ - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة. ٣ - ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة. ٤ - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨