Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصل من الشركات والمؤسسات الرابعة في ممارسة هذه الخدمة
الردوم الآتية :
١ - خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة.
٢ - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة.
٣ - ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة.
٤ - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد