القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحوز - نقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية، ولجنة الحج العليا - تعديل المواعيد الواردة في المبادرة التاسعة، والثانية، والثالثة. عشرة من هذا النظام المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨