القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تورد للمؤسس والفرماات المحصلة وفقا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة. ٢ - نورود المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولمتمكن وزارة الحج من تسليمها إليه لمؤسسة النقد العربي السعودي ووضع في حساب المشاريع الخيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨