Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تورد للمؤسس والفرماات المحصلة وفقا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة.
٢ - نورود المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولمتمكن وزارة الحج من تسليمها إليه لمؤسسة النقد العربي السعودي ووضع في حساب المشاريع الخيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد