القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الحج قرارا باللائحة التخفيص في أجدى الحالات الأولية : ١- طلب صاحب التخفيص . ٢- صدور عضوية دائرة التخفيص . ٣- إذا لم يباشر صاحب التخفيص تقديم هذه الخدمة مستثنيين الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه . ٤- إذا لم يباشر صاحب التخفيص تقديم هذه الخدمة مستثنيين غير أو ثلاثة مواسم منفردة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتفيدهم عند تقطيع به الوزارة . ٥- شطب السجل التجاري ، أو عدم تجديده ، أو إقفاص الشركة . المملكة العربية السعودية مجلس الشورى الإبانة العامة ٦ - زوال أحد شروط منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ٧ - ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨