Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الحج قرارا باللائحة التخفيص في أجدى الحالات
الأولية :
١- طلب صاحب التخفيص .
٢- صدور عضوية دائرة التخفيص .
٣- إذا لم يباشر صاحب التخفيص تقديم هذه الخدمة مستثنيين الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه .
٤- إذا لم يباشر صاحب التخفيص تقديم هذه الخدمة مستثنيين غير
أو ثلاثة مواسم منفردة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتفيدهم عند
تقطيع به الوزارة .
٥- شطب السجل التجاري ، أو عدم تجديده ، أو إقفاص الشركة .
المملكة العربية السعودية
مجلس الشورى
الإبانة العامة
٦ - زوال أحد شروط منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
٧ - ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد