Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بمسارسة هذه الخدمة دون الحس والى
الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة
عشرة من هذا النظام ؛ للتحقيق فيها ورد قيمتها الخدمات التي لم
يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مسائل بهذا الحق إلى
الحجاج ، وتفريق معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال ،
وفي حالة النكران تصافع الغرامة المقررة لأخر مخالفة
على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال ، ويصادق وزير الحج على
قرارات اللجنة
الجمهورية العربية السعودية
مجلس الشورى
الإعانة العامة
٢ - بحوز لمز، صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم
خلال ستين يوما من إبلاغه بقرار العقوبة .
٣ - بهل إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتذر على قرار
اللجنة المتعلق بتصويب قيسة الخدمات غير الموادة وما ترتب عليها من مسائل بفرضه الحج .
٤ - تجاه القضاء والشكاوي ضد من يتقوم بحصل من راغبي
الحج بقصد الاقتتال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة
الشرعية المختصة للنظر في تعزيره . وأعداد ذلك المبالغ وردها
إلى أصحابها .
٥ - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقين (٤٠١) من
هذه السادة إلى خارج البلاد بعد تصريحه ما له أو عليه من حقوق
وتغدر العقوبة المقررة عليه .
٦ - تنفذ العقوبات الواردة في هذه المادة المنقضة التابع
لها المخالف ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج ، وعلتي الإمارة
تكافى المخالف بنسيدهم ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى
وزارة الحج لتنفيذ بنسيبها إليهم ، وتصديق القرارة المالية المقررة
أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإعدادها في خزينة الدولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد