Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون بقرار مجلس أو أكثر - بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة التجارة متخصصين في الشريعة والقانونية لا نقل مراسيم عن الثأيمة ، للنظر في مخالفات المرسح لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالالتزامات تجاه الحجاج المعتمدين معهم والتخفيف فيما ، ورد قيمة الخدمات التي ليقدموها لهم أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج ، وتغيير العقود ، وتغيير اللنجة ، على المخالفين ، وبصدق وزير الحج على قرارات اللجنة .
٢ - إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة متعلق بالشعبا فيما ذلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مسائل بهذا مناسك الحج ، بحال الزواج إلى المحكمة الشرعية المختصة .
٣ - تقوم وزارة الحج - ممثلة أو بالانتساب بمستقلة التابع لها المخالفين - برد الغرامات المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج ، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
٤ - تحدد اللجنة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمنذة اللازمة لإلائها أعماليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد