القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد وزارة الحج نموذج عقد نموذج الحاج الداخل ، ويتم كل مرخص له باستخدامه عند السائح مع الحاج ، ويجب أن يضمن هذا النموذج مقررات الخدمات التي تلزمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المحددة ، ويبرز الحقوق المخصصة بحيث بما يحسب الإتفاق بين الطرفين عند إبرام العقد ، ويجب تحرير العقد من أصل ونسخنين على الأقل ويسلم أصل العقد للحاج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨