Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد وزارة الحج نموذج عقد نموذج الحاج الداخل ، ويتم كل مرخص له باستخدامه عند السائح مع الحاج ، ويجب أن يضمن
هذا النموذج مقررات الخدمات التي تلزمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المحددة ، ويبرز الحقوق المخصصة بحيث بما يحسب الإتفاق بين الطرفين عند إبرام العقد ، ويجب تحرير العقد من أصل ونسخنين على الأقل ويسلم أصل العقد للحاج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد