القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص موقع في مبنى وعرقات لكل من حصل على الموافقة الموسومية لتفيدهم هذه الخدمة، وفقا لأضواب التي تحددها اللجنة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ذي الحجة، ثم سدده هذه الموافق، ولا يجوز له أن يتجاوز مرور استخدامه لغير الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨