Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص موقع في مبنى وعرقات لكل من حصل على الموافقة الموسومية لتفيدهم هذه الخدمة، وفقا لأضواب التي تحددها اللجنة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ذي الحجة، ثم سدده هذه الموافق، ولا يجوز له أن يتجاوز مرور استخدامه لغير الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد