القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانات متكاملة بالبعد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملة على أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج، مقرونا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم الساريح من شهر ذي الحجة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨