القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر وزارة التراخيص بعد اعتماد وزير الحج آية قرارات اللجنة المنبثقة عليها في المادة الخاصة من هذا النظام، وتكون مدة التراخيص خمسة مواسم حق قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا النظام. ويمنح في التراخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بإرشادهم، ويلتزم المرخص له باستخدامه الاسم الوارد في التراخيص في اللوحات والإعلانات والمطبوعات وغير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨