القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له فنهج فرعوى من المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية غير تدرج بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التنازل عن بعد يزيد على الحد المرخص له بخدمتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨