Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له فنهج فرعوى من المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية غير تدرج بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التنازل عن بعد يزيد على الحد المرخص له بخدمتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد