Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنضم طلبات التبرخيص هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى
وزارة الحج ، وتكون لجنة في وزارة الحج لحصص هذه الطلبات ، وتتجمع
كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون مهيئا للطلبات المادة
والبث فيها وتحدد عدد الحجاج الذين يمكن لطلب التبرخيص والتجديد
خدمتهم وفق ما تحدده اللجنة التنفيذية ، وذلك أمكاناته المالية
والإدارية والتنظيمية وذاته في السنوات السابقة .
الملكية العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الإفتاء العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد