القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنضم طلبات التبرخيص هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج ، وتكون لجنة في وزارة الحج لحصص هذه الطلبات ، وتتجمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون مهيئا للطلبات المادة والبث فيها وتحدد عدد الحجاج الذين يمكن لطلب التبرخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللجنة التنفيذية ، وذلك أمكاناته المالية والإدارية والتنظيمية وذاته في السنوات السابقة . الملكية العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الإفتاء العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨