القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من ترخصه أن يتقدم إلى وزارة الحج - في المواعيد التي تحددها - بطلب الموافقة لتقديم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد عليه استمثالا ريال عن كل حجاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللجنة التنفيذية. وفيش ان هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلبي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه. المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الإقامة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨