Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالأتي:
١- صور من التراخيص والموافقات الموسومية وبينات المواقع والسماحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج .
٢- بيانات بالحج المتقدم معيد، وذلك في موعد إقامة يوم الثامن من شهر ذي الحجة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد