القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالأتي: ١- صور من التراخيص والموافقات الموسومية وبينات المواقع والسماحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج . ٢- بيانات بالحج المتقدم معيد، وذلك في موعد إقامة يوم الثامن من شهر ذي الحجة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨