القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد المرخص له مسولا أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، والوفاء بالتزامات وفقا للعقد المتفق عليه ، وتوفير ما يساعدهم على أداء نسكهم بنسير ومسير . المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الإقامة العامة المادة الخامسة عشرة لا يسمح للمرخص له بالإعلان عن مداره. هذه الخدمة بأي وسيلة إلا بعد تخصيص الموقع له والحصول على إذن كتاب من وزارة الحج ، ويجب أن يكون الإعلان وفقا للضوابط التي توفق عليها الوزارة . المادة السادسة عشرة لا يسمح للموظفين ولا المقيمين بالخروج إلا عن طريق المفسطات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة ، وبعيد الحصول على تصريح حق من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللجنة التنفيذية لاستئذان ، النظام ، ويجوز في الحالات التي تحددها اللجنة التنفيذية الاستئذان ، فقد أذن الحج عن طريق المفسطات والشركات . المادة الثامنة عشرة لا يجوز للمرخص له التعديل إلى المملكة الذين لا يعملون بإقامة نظامية . كما لا يجوز له التعديل مع راحبي الحج من خارج المملكة . المادة الثامنة عشرة مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات ، ونزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم ، والتخقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط ، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها . وإذا تبين لها وجود مخالفات فعليا ضبطها إلى اللجنة المنصورة عليها في المادة التاسعة عشرة عشرة من هذا النظام الإمامة العربية السعودية باسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشورى الإفانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨