Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الحادية عشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة
العشرين من هذا النظام بعد اكتشافها صنعة القضية في الحالتين الآتيتين :
١ - صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة
٢ - صدور قرار الإبلاغ بالمقاولة من وزير الحج في المادة التاسعة
عشرة من هذا النظام وتصدقه من وزير الحج ومدد سنة ستين
يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعترض عليه أمام ديوان المظالم .
٢ - صدور قرار نهائي بالمقاولة من ديوان المظالم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد