Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة مالية لا تتجاوز مائة ريال ، وربح - إضافة إلى ذلك - تخفيض العهد
الاجلائية العربية السهودية
مجلس الشورى
الإمانة العامة
المرخص له بختمهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو الإغاء
ترخيصه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد