القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة مالية لا تتجاوز مائة ريال ، وربح - إضافة إلى ذلك - تخفيض العهد الاجلائية العربية السهودية مجلس الشورى الإمانة العامة المرخص له بختمهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو الإغاء ترخيصه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨