Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللازمة التنفيذية لأي نظام الإجراءات الواجب اتباعها
أماجة وضع الحاج الذي يتعلق بمهم ويسلوا إلى المشاعر المقدسة
ولا تقدم لهم الخدمات المتقن عليها التي تكميدهم من استكمال نسكهم ، كما
تحدد اللازمة الشروط والضوابط اللازمة لأماكن هؤلاء الحاج منس
أما له مسكهم عن طريق وزارة الحج والتنسيق مع الجهات المعنية
الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد