Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزير الحق - بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحق العليا - إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات خدمة حجاج الدخل، لرفع مستوى خدمة الحجاج، وتحديد وزارة الحق - بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة - مسؤوليات المجلس ومهامه، وصلاحياته المالية والإدارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد