القانوني

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزير الحق - بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحق العليا - إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات خدمة حجاج الدخل، لرفع مستوى خدمة الحجاج، وتحديد وزارة الحق - بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة - مسؤوليات المجلس ومهامه، وصلاحياته المالية والإدارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٨