Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز إجراء البحث على الأنسجة والخلايا الأدمية المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحيمل السري أو الخلايا الجذعية الكهلة ، وذلك بعد أخذ الموافقة بعد التيسير .
الفصل التاسع : البحث العلمي على السجين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد