القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز إجراء البحث على الأنسجة والخلايا الأدمية المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحيمل السري أو الخلايا الجذعية الكهلة ، وذلك بعد أخذ الموافقة بعد التيسير . الفصل التاسع : البحث العلمي على السجين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤