Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء البحث على القاصر أو المعوق، إلا إذا كانت مصلحة هذه الفتات تقتضي ذلك. وتحدد اللائحة الأخلاقية لإجراء الأبحاث العلمية على هذه الفتات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد