القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إجراء البحث على القاصر أو المعوق، إلا إذا كانت مصلحة هذه الفتات تقتضي ذلك. وتحدد اللائحة الأخلاقية لإجراء الأبحاث العلمية على هذه الفتات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤