القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز نسخ واستخلاص الخلايا والأنسجة والمستقطعات الداخلية في تكوين النطفة والأمشاج والتلقيح الأدنى لإجراء البحث إلا وفق الشروط والقواعد التي تضعها اللجنة الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤