Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نسخ واستخلاص الخلايا والأنسجة والمستقطعات الداخلية في تكوين النطفة والأمشاج والتلقيح الأدنى لإجراء البحث إلا وفق الشروط والقواعد التي تضعها اللجنة الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد