Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر إنشاء بنوك لخلف الخلايا التناسلية المدركة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد