Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استخدام المرأة الحامل والجنين وناتج الحمل إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد