Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية، أو التشريع بالنتف المدركة أو المؤنثة من حيوانات منوية أو بويضات؛ لتحويلها بعد ذلك إلى جنين من أجل الحصول على الخلايا الجذعية منها وإجراء الأبحاث عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد