Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الانتفاع بأعضاء، وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة الساقطة التي لم تنفع فيها الروح قبل بلوغ مائة وعشرين يوما في الحوت والتجارب، وفقا للضوابط والشروط الواردة في الآتية.
الفصل الحادي عشر: التعامل مع المواد الورائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد