القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الانتفاع بأعضاء، وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة الساقطة التي لم تنفع فيها الروح قبل بلوغ مائة وعشرين يوما في الحوت والتجارب، وفقا للضوابط والشروط الواردة في الآتية. الفصل الحادي عشر: التعامل مع المواد الورائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤