نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمواطنين المعتمدين لمصالح المياه والصرف الصحي، أو البلديات الذين يحملون بطاقات تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة؛ بقصد التفتيش، والمراقبة، والقياس، وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام والتنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد