القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الجهات المسؤولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مسؤولية تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة مع متطلبات هذا النظام، وبعد إجراء التنفيذ اللازم بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه. ٢- إذا كانت المياه الخارجة من محطات المعالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع متطلبات هذا النظام واللوائح التنفيذية، ولا يمكن قبولها في المحطات التوفق التي تذكر من تحيدن نوعية المياه المعالجة لتكون مطابقة لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣