القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما يجب أن تكون معايير تصريفها وصيانتها حسب أحكام التنفيذية لهذا النظام ، كما يجب تجاوب جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة تطبيقا لأحكام هذا النظام وواحذه التنفيذية . الملكية السعودية مجلس الشورى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣