نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما يجب أن تكون معايير تصريفها وصيانتها حسب أحكام التنفيذية لهذا النظام ، كما يجب تجاوب جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة تطبيقا لأحكام هذا النظام وواحذه التنفيذية .
الملكية السعودية
مجلس الشورى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد