القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الجهات الحكومية بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي عبر المطابقة للمواصفات ، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نقطتها ، وذلك قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة ، بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام وللوائح التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣