نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهات الحكومية بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي عبر المطابقة للمواصفات ، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نقطتها ، وذلك قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة ، بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام وللوائح التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد