نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بقصد بالعبارات الآتية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يند النص على خلاف ذلك:
١- الري المقيد: ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس المياه المعالجة سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
المملكة العربية السعودية
مجلس أش الشورى
٢- الرعي غير المقيد : رعي جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء .
٣- المكنف الصخري : هو جرة من المتكون الجيولوجي تطير صخوره فوق سطح الأرض .
٤- المعالجة الثانوية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة البيولوجية بالتسريب والتطهير . ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الرعي المقيد .
٥- المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة البيولوجية بالتسريب والتطهير وأعمال أخرى . ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الرعي غير المقيد .
٦- المعالجة الحيوية : هي عمليات التركيز المواد العضوية الكيتويا في مياه الصرف الصحي ؛ لإنقاص تركيز المواد العضوية
٧- المعالجة الملوثة : هي مياه الصرف الصحي ، وتعامل على تندي نوعية المياه ، أو تشكل خطورة على المسطحات المائية .
٨- النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف المنزلية .
٩- أقسى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي ، وفقا للمعايير القياسية المحددة .
المملكة العربية السعودية
مجلس الشورى
١- شبكة الصرف الصحي العامة: هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتها مصالحه الحكومية أو مؤسسة عامة.
١١- مياه الصرف الصحي: هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات.
١٢- التي مصدرها المسالك التجارية والحكومية والمؤسسات والصناع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تنتسب إلى شبكة الصرف الصحي العامة.
١٢- مياه الصرف الصحي المعالجة: هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة لطرحها.
١٣- مرفق مياه الصرف الصحي: هي المنشآت والمعدات التي يطلباها.
١٤- الحقن المباشر: هو ضخ مياه الصرف الصحي إلى طبقات الأرض.
١٥- المياه غير الملوثة: هي مياه ذات نوعية مسموحة أو تفوق المعايير المحددة للصرف الصحي المعالجة، أو هي مياه التي لا تزال عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي تستصب فيها (أي المستقبيلة).
١٦- الحمأة: هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة الصرف الصحي.
١٧ - أنوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شيكة ميناء الصرف الصحي العامة .
١٨ - خزان التحلل : هو خزان يحفر في باطن الأرض ؛ لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة .
١٩ - المخرج الطبيعي : هو أى مصب لمصرف مياه الأمطار والسوائل أو مياه الصرف الصحي للمعالجة لتتجه في مجرى مائي ، أو واد ، أو بركة ، أو خندق ، أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية .
٢٠ - التخريض : هي واحدة أو أكثر من الجهات المختصة .
٢١ - الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتية ، وفق ما يقتضيه السياق .
٢٢ - وزارة الزراعة، والمياه .
٢٣ - وزارة الشؤون البلدية والقروية (مصالح المياه والصرف الصحي ) .
٢٤ - جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء .
٢٥ - الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد