القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بقصد بالعبارات الآتية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يند النص على خلاف ذلك: ١- الري المقيد: ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس المياه المعالجة سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية. المملكة العربية السعودية مجلس أش الشورى ٢- الرعي غير المقيد : رعي جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء . ٣- المكنف الصخري : هو جرة من المتكون الجيولوجي تطير صخوره فوق سطح الأرض . ٤- المعالجة الثانوية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة البيولوجية بالتسريب والتطهير . ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الرعي المقيد . ٥- المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة البيولوجية بالتسريب والتطهير وأعمال أخرى . ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الرعي غير المقيد . ٦- المعالجة الحيوية : هي عمليات التركيز المواد العضوية الكيتويا في مياه الصرف الصحي ؛ لإنقاص تركيز المواد العضوية ٧- المعالجة الملوثة : هي مياه الصرف الصحي ، وتعامل على تندي نوعية المياه ، أو تشكل خطورة على المسطحات المائية . ٨- النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف المنزلية . ٩- أقسى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي ، وفقا للمعايير القياسية المحددة . المملكة العربية السعودية مجلس الشورى ١- شبكة الصرف الصحي العامة: هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتها مصالحه الحكومية أو مؤسسة عامة. ١١- مياه الصرف الصحي: هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات. ١٢- التي مصدرها المسالك التجارية والحكومية والمؤسسات والصناع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تنتسب إلى شبكة الصرف الصحي العامة. ١٢- مياه الصرف الصحي المعالجة: هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة لطرحها. ١٣- مرفق مياه الصرف الصحي: هي المنشآت والمعدات التي يطلباها. ١٤- الحقن المباشر: هو ضخ مياه الصرف الصحي إلى طبقات الأرض. ١٥- المياه غير الملوثة: هي مياه ذات نوعية مسموحة أو تفوق المعايير المحددة للصرف الصحي المعالجة، أو هي مياه التي لا تزال عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي تستصب فيها (أي المستقبيلة). ١٦- الحمأة: هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة الصرف الصحي. ١٧ - أنوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شيكة ميناء الصرف الصحي العامة . ١٨ - خزان التحلل : هو خزان يحفر في باطن الأرض ؛ لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة . ١٩ - المخرج الطبيعي : هو أى مصب لمصرف مياه الأمطار والسوائل أو مياه الصرف الصحي للمعالجة لتتجه في مجرى مائي ، أو واد ، أو بركة ، أو خندق ، أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية . ٢٠ - التخريض : هي واحدة أو أكثر من الجهات المختصة . ٢١ - الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتية ، وفق ما يقتضيه السياق . ٢٢ - وزارة الزراعة، والمياه . ٢٣ - وزارة الشؤون البلدية والقروية (مصالح المياه والصرف الصحي ) . ٢٤ - جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء . ٢٥ - الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣