القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى تزويد الصل إلى مستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع مياه الصرف في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية، وفي التبريد، والأغراض الصناعية، وأية استخدامات أخرى، و ذلك لتنظيم درجة كفاية من حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث والصرف الصحي المعالجة، ومن خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنظيم مراقبة خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، ومن التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣