نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - في حالة عدم توافر شيكة الصرف الصحي العامة للمالك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحويل خاص به .
وتوصيله فرعة ملقاة الربط بشيكة الصرف الصحي العامة مستقبلا .
٢ - يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة ، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصالح المياه والصرف الصحي أو البلدية . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات ، والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها .
٣ - يلزم صاحب المجمع بتشغيل المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقة الخاصة وطبقا للأصول الفنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد