القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حالة عدم توافر شيكة الصرف الصحي العامة للمالك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحويل خاص به . وتوصيله فرعة ملقاة الربط بشيكة الصرف الصحي العامة مستقبلا . ٢ - يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة ، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصالح المياه والصرف الصحي أو البلدية . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات ، والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها . ٣ - يلزم صاحب المجمع بتشغيل المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقة الخاصة وطبقا للأصول الفنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣