نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتظر على أي شخص إلقاء أي ضرر ببرفاق الصرف الصحي، أو أن يصرف أي نوع من المياه، أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية معالجة مياه الصرف الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد