القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لمزارزة للمياه والصرف الصحي، للمساعد لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجية من محطات المعالجة الخاصة، أو العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣