نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لمزارزة للمياه والصرف الصحي،
للمساعد لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجية من محطات المعالجة الخاصة، أو العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد